رسميًا.. “حماية المستهلك” تنشر القرارات المُنتظرة لضبط أسواق السيارات

خلال لقاء تلفزيوني في يوم 29 مارس الماضي، وضح أ. “أيمن حسام الدين” رئيس جهاز حماية المستهلك عن إستعداد الجهاز لإعلان قرارات جديدة لضبط أسواق السيارات المصرية، وبالتحديد للقضاء على أزمة الـ”اوفربرايس” التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وسببت مشاكل عديدة.

وبالفعل نشر جهاز حماية المستهلك الأمس الإثنين الموافق 14 ابريل قرارين جديدين لتصحيح مسار مشكلتين من أهم المشاكل المتواجدة في سوق السيارات المصري في الوقت الراهن، المشكلة الأولى وهي مشكلة الـ”اوفربرايس”، والثانية وهي تسليم السيارات المحجوزة بسعرها وقت الحجز.

القرار الأول بخصوص السيارات المحجوزة

نتيجة لإنخفاض قيمة الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية في 21 مارس الماضي، إرتفعت اسعار السيارات الجديدة في مصر بصورة واضحة وبنسب تتجاوز الـ15%، نتج عن ذلك مشكلة حيث أن هناك الكثير من العملاء قامت بحجز سياراتها من الوكيل قبل تلك الزيادات السعرية، وقرر بعض الوكلاء عدم تسليم السيارات للحاجزين إلا بدفع فرق الزيادة السعرية.

وبذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرار 3/4 لسنة 2022، وتنص المادة الأولى على إلزام كافة التوكيلات بتسليم السيارات المحجوزة بنفس سعرها المثبت بمستند الحجز، وجاءت المادة الثانية لتؤكد أنه في حالة عدم إثبات سعر السيارة بمستند الحجز، يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من التوكيل في تاريخ الحجز.

وتنص المادة الثالثة على أن للوكلاء مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذه السابق ذكرة، والمادة الرابعة تنص على أن في حالة عدم الإلتزام بتلك القرار يُعاقب المخالف بغرامة بحد أقصى 2 مليون جنية.

اوفربرايس

القرار الثاني بخصوص أزمة الـ”اوفربرايس”

نتيجة للإضطرابات العالمية منذ أزمة كورونا، إنخفض إنتاج السيارات عالميًا بشكل ضخم، مما أدى في مصر الى ظهور وتفاقم أزمة الـ”اوفربرايس”، وهو مبلغ يضيفه الموزع او التاجر على سعر السيارة الرسمي، ليُسلم العميل السيارة تسليمًا فوريًا بدلًا من الحجز والإنتظار في قوائم الحجز، وفُرِضَ الـ”أوفربرايس” على كافة السيارات من الإقتصادية وحتى الفاخرة. ووصلت قيمة الـ”اوفربرايس” على بعض السيارات الى 300 ألف جنية، وعلى بعض السيارات الإقتصادية تخطى حاجز الـ50 ألف جنية.

وعليها، أصدر جهاز حماية المستهلك قرار 3/5 لسنة 2022، وتقول المادة الأولى ان يلتزم كافة وكلاء السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يُدون في الفاتورة الصادرة من الوكيل عند البيع لأحد الموزعين او التجار او منافذ بيع السيارات، مع إلزامهم بتبليغ الجهاز بكل تغيير يطرأ على السعر.

وتقول المادة الثانية أن يلتزم كل موزع او تاجر او منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل تداول السيارة بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك، والمُحدد من قبل التوكيل، ولا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديدة، لكن يجوز البيع بأقل من ذلك السعر.

وتقول المادة الثالثة أن يتحمل وكيل السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك، متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي، وتنص المادة الرابعة على أن المهلة 20 يوم لتنفيذ القرارات، والمادة الخامسة تُشير الى غرامات على المخالفين تصل الى 2 مليون جنية.

مقالات مُتعلقة
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.