أعلنت الحكومة منذ فترة، عن إدخال تعديلات مهمة على القواعد المنظمة لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستفادة وضمان وصول الإعفاءات لمستحقيها الفعليين.
وشملت التعديلات تحديث تعريف “الشخص ذي الإعاقة” ليصبح: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تعيق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين”.
كما نصت القرارات الجديدة على استمرار الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة لسيارة واحدة أو وسيلة نقل فردية مخصصة للشخص ذي الإعاقة، تُمنح كل 15 عاما، بغض النظر عن نوعها أو وسيلة تشغيلها.
ويأتي هذا التطور بعد قرار الحكومة في يوليو الماضي بوقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بهدف مراجعة المنظومة وسد الثغرات التي تم استغلالها في السابق.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، أقر مجلس الوزراء تعديلات إضافية على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت تحديد ضوابط أكثر تفصيلا للاستيراد، من أبرزها:
- ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي في حال كانت تعمل بالبنزين أو السولار أو النظام الهجين.
- حد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية.
- حظر السيارات المزودة بتقنية “التربو”.
- ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات من تاريخ تصنيعها عند الاستيراد.
- ضرورة وجود رصيد بنكي يوازي قيمة السيارة بالكامل عند التقديم للاستفادة من الإعفاء.
شروط الاستفادة بعد التعديلات الجديدة:
- أن يكون المستورد شخصا ذا إعاقة، سواء كان بالغا أو قاصرا.
- استخدام السيارة أو الوسيلة للنقل الشخصي فقط.
- السماح بقيادتها بواسطة الشخص نفسه، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر.
- حرمان من يحصل على مزايا الضمان الاجتماعي من الجمع بينه وبين الإعفاء الجمركي.
- سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو أحد أقاربه.
- عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إلا في حالات محددة.
- وفي حال وفاة المستفيد قبل انتهاء المدة، يسمح للورثة بالتصرف في السيارة بعد سداد 50% من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.




